العقوبـات التأديبيـة:
إن السلطة التأديبية من اختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تمارس هذه السلطة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في أربع درجات:
1 الدرجة الأولى:
التنبيه.
الإنذار الكتابي.
التوبيـخ.
2 الدرجة الثانية :
الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.
الشطب من قائمة التأهيل.
3 الدرجة الثالثة:
الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
التنزيل من درجة إلى درجتين.
4 الدرجة الرابعة :
التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
التسريح.
ملاحظة مهمة جدا:
عقوبات الغيابات المتكررة للموظف أو العزل:
نصت المادة 184 من القانون الأساسي للوظيفة العامة صراحة على ما يلي: إذا تغيب الموظف
لمدة خمسة عشر (15 (يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها
صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن
طريق التنظيم.
إذا العزل هو عقوبة بسبب إهمال المنصب والتغيب لفترة طويلة وبشكل متواصل.
لكن المادة 164 تنص على انه: يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات
بعض الأسلاك، على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
ملاحظات:
إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.
الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف هي:
1إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسريح ا والى التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة.
2إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.
3إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.