قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي


قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي 


إن وزير التربية 
بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
 بمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها . 
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها . 
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90­ 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية . 
وبمقتضى القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، والذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي .


يقرر ما يلي : 
أحكـــــام عامــــــــة المادة 1 : 
المادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90­ 49 أعلاه ، وتحت سلطة مدير المؤسسة .
 المادة 2 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل . 
المادة 3 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجيه وتربوية . 


النشاطات البيداغوجية 
المادة 4 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
 التعليم الممنوح للتلاميذ .
 العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها . 
تأطير التداريب والخرجات التربوية . 
المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات . 
المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام . 
المشاركة في عمليات التكوين المختلفة . 
المادة 5 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة . 
المادة 6 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المادة 7 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
 المادة 8 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها . 
المادة 9 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
 المادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .



 النشاطات التربوية 
المادة 11 : يساهم الأساتذة بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي : المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما . المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية . الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة . 
المادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
 المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين غليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها . 
المادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له غلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .


 أحكــــــام ختاميــــــــة
المادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجميع غيابات التلاميذ . ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير . وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول غالى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
 المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه . المادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . 


وزير التربية علي بن محمد
تعليقات